علي أصغر مرواريد

57

الينابيع الفقهية

جميع المال والباقي للجد ، ولا يختلف هاهنا ثلث ما يبقى وسدس جميع المال ، إلا أن يكون في المسألة أختان وأم . وعن ابن مسعود ثلاث روايات : روايتان مثل قول عمر ، والثالث للأخت النصف والباقي بين الأم والجد نصفان . ومذهب عثمان ، المال بينهم أثلاثا ، ومذهب علي عليه السلام ، للأم ثلث جميع المال والباقي للجد وتسقط الأخت ، ومذهب زيد بن ثابت ، للأم ثلث جميع المال والباقي بين الجد والأخت " للذكر مثل حظ الأنثيين " وهذه يقال لها مربعة ابن مسعود وهي الثانية من المربعة ويقال لها مثلثة عثمان ، ويقال لها حرفاء لأنها تحرفت فيها أقاويل الصحابة . دليلنا : إجماع الفرقة والآية ، وبطلان القول بالتعصيب . المسألة الأكدرية مسألة 107 : الأكدرية ، زوج وأم وأخت ، وجد عندنا ، للزوج النصف وللأم الثلث بالفرض والباقي رد عليها ويسقط الباقون . واختلف الصحابة على حسب مذهبهم على تفصيل ما ذكرناه ، فذهب أبو بكر ومن تابعه من الصحابة إلى أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللجد السدس ، وتسقط الأخت بناه على أصله أن الأخت تسقط بالجد . وذهب عمر وابن مسعود إلى أن للزوج النصف ، وللأخت النصف ، وللأم السدس ، وللجد السدس ، تصير المسألة من ثمانية لأنهما لا يفضلان الأم على الجد . وروي عن علي عليه السلام أن للزوج النصف ، وللأم الثلث ، وللأخت النصف ، وللجد السدس لأن من مذهبه تفضيل الأم على الجد فتكون المسألة من تسعة . وذهب زيد بن ثابت إلى أن للزوج النصف وللأم الثلث وللأخت النصف